المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٧ - مسائل في الاجارة
المستأجر لم يجز له الفسخ، وكان له المطالبة من الغاصب بعوض المنفعة الفائتة.
(مسألة ٧٨٤): لا تبطل الإجارة ببيع المؤجر العين المستأجرة قبل انقضاء المدة من المستأجر أو من غيره.
(مسألة ٧٨٥): تبطل الإجارة بسقوط العين المستأجرة عن قابلية الانتفاع بها
رأساً، أو عن قابليتها للإنتفاع المقصود من الإجارة، فإذا استأجر داراً سنة
- مثلاً - فانهدمت قبل دخول السنة بطلت الإجارة، وإذا انهدمت أثناء السنة
تبطل الإجارة بالنسبة إلى المدة الباقية وللمستأجر الفسخ بالنسبة الى المدة
الماضية، فاذا فسخ كان عليه أجرة تلك المدة على النحو المتعارف.
(مسألة ٧٨٦): إذا استأجر داراً تشتمل على بيتين - مثلاً - فانهدم أحدهما
وعمرها المؤجر فوراً على وجه لم يتلف من منفعتها شيء لم تبطل الإجارة، ولم
يكن للمستأجر حق الفسخ. واذا تلف مقدار من منفعتها ولو كان ذلك لطول مدة
العمارة بطلت الإجارة بالنسبة الى ذلك المقدار، وكان للمستأجر الفسخ، وأداء
اجرة مثل ما استوفاه من المنفعة.
(مسألة ٧٨٧): لا تبطل الإجارة بموت المؤجر أو المستأجر الا فيما اذا لم يكن
المؤجر مالكاً للعين المستأجرة، بل كان مالكاً لمنفعتها ما دام حياً بوصية
أو نحوها، فاذا مات أثناء مدة الإجارة بطلت الإجارة بالنسبة إلى المدة
الباقية.