المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٢ - أحكام الوديعة
فلو تلف - والحال هذه - ضمن.
(مسألة ٩٠٨): إذا عين المودع لحفظ ماله محلاً وقال للودعي (لابد أن تحفظه
فيه، وليس لك أن تنقله إلى محل آخر، وإن احتملت الهلاك والتلف في المحل
الذي عينته لحفظه)، فليس له حينئذٍ أن ينقله إلى محل آخر، ولو فعل وتلف
ضمن.
(مسألة ٩٠٩): إذا عين المودع للوديعة محلاً معيناً، وعلم الودعي أن لا
خصوصية لذلك المحل عند المودع وإنّما كان تعيينه من باب أنه أحد موارد
حفظه، فللودعي أن يضعه في محل آخر أحفظ من المحل الأول، أو مثله، ولو تلف
المال - حينئذٍ - لم يضمن.
(مسألة ٩١٠): لو جن المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة فوراً الى وليه أو يخبر الولي بها، ولو تركه من غير عذر شرعي وتلفت ضمن.
(مسألة ٩١١): إذا مات المودع وجب على الودعي أن يوصل الوديعة إلى وارثه أو
يخبره بها. فلو تركه بدون عذر شرعي وتلفت ضمن، ولكن إذا كان عدم دفعه المال
الى الوارث لتحقيق أن للميت وارث آخر أو لا، لم يكن به بأس، وإذا تلفت
بغير تفريط لم يكن عليه ضمان.
(مسألة ٩١٢): لو مات المودع وتعدد وارثه وجب على الودعي أن يدفع المال إلى جميع الورثة، أو إلى وكيلهم في قبضه فلو دفع تمام