المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٢٤ - الطلاق البائن والرجعي
(مسألة ١٠٩٠): كما
يجب على الزوجة أن تعتد عند وفاة زوجها، كذلك يجب عليها إذا كانت بالغة
الحداد بترك ما فيه زينة من الثياب، والأدهان والطيب، فيحرم عليها لبس
الأحمر والأصفر، والحلي والتزين بالكحل والطيب والخضاب وما إلى ذلك مما يعد
زينة تتزين به الزوجات لأزواجهن.
(مسألة ١٠٩١): إذا غاب الزوج عن زوجته، وبعد ذلك
تأكدت الزوجة لقرائن خاصة من موت زوجها في غيبته، كان لها أن تتزوج بأخر
بعد انتهاء عدتها، فلو تزوجت شخصاً آخر ثم ظهر أن زوجها الأول مات بعد
زواجها من الثاني وجب عليها الانفصال من زوجها الثاني، فاذا كانت حاملاً
اعتدت منه عدة الطلاق الى أن تضع حملها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشراً عدة
الوفاة لزوجها الأول، وأما إذا لم تكن حاملاً فتعتد أولاً عدة الوفاة للزوج
الأول ثم تعتد عدة الطلاق للثاني.
(مسالة ١٠٩٢): إذا ادعت المرأة انقضاء عدتها قبلت دعواها بشرطين:
(الأول): أن لا تكون المرأة مظنة التهمة على الأحوط.
(الثاني): أن يمضي زمان من الطلاق أو من موت الزوج بحيث يمكن أن تنقضي العدة فيه.
الطلاق البائن والرجعي
(مسالة ١٠٩٣): الطلاق البائن ما ليس للزوج بعده الرجوع إلى