المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٦ - أحكام الهبة
التلف، وإن رجع المالك عليه بعوض المنافع جاز له الرجوع إلى المعير بما دفع.
أحكام الهبة
وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول، ويكفي في
الإيجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة، ولا يعتبر
فيه صيغة خاصة ولا العربية ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا بالإيجاب من
لفظ أو فعل أو نحو ذلك.
(مسألة ٩٣٢): يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه، أو فلس، أو ملك.
(مسألة ٩٣٣): تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد ذلك عن الثلث، كما يصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك.
(مسألة ٩٣٤): تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة، ولا تبعد
أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه، ولو
وهبه ما في ذمته كان إبراءاً.
(مسألة ٩٣٥): يشترط في صحة الهبة القبض، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن
يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذٍ إلى قبض جديد، ولا تعتبر الفورية في القبض
ولا كونه في مجلس العقد، فيجوز فيه التراخي عن العقد زمان كثير ومتى تحقق
القبض صحت الهبة من حينه، فإذا كان