المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٨٥ - أحكام العارية
(مسألة
٩٢٦): لا يتحقق رد العارية بنقلها الى مكان كان صاحبها ينقلها اليه اذا لم
يكن النقل بإجازة المالك، كأن يجعل الفرس في الاصطبل الذي هيأه المالك له،
فإن فعل ذلك ثم تلفت العارية أو أتلفها متلف ضمنها.
(مسألة ٩٢٧): يجب الإعلام بالنجاسة في إعارة المتنجس للإنتفاع به في ما
يعتبر فيه الطهارة، ولا يجب في إعارة الثوب المتنجس للصلاة فيه إعلام
المستعير بنجاسته.
(مسألة ٩٢٨): لا يجوز للمستعير إعارة العارية من غير إجازة مالكها، وتصح مع
إجازته، ولا تبطل العارية الثانية - حينئذٍ - بموت المستعير الأول.
(مسألة ٩٢٩): إذا علم المستعير بان العارية مغصوبة وجب عليه إرجاعها إلى مالكها، ولم يجز دفعها إلى المعير.
(مسألة ٩٣٠) إذا استعار ما يعلم بغصبيته، وانتفع به وتلف في يده فللمالك أن
يطالبه، أو يطالب الغاصب بعوض العين، وبعوض ما استوفاه المستعير من
المنفعة، وإذا استوفى المالك العوض من المستعير فليس للمستعير الرجوع به
على الغاصب.
(مسألة ٩٣١): إذا لم يعلم المستعير بغصبية العارية وتلفت في يده، ورجع
المالك عليه بعوضها فله أن يرجع على المعير بما غرمه للمالك إلا إذا كانت
العارية ذهباً أو فضة أو اشترط ضمان العارية عليه عند