المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧٤ - أحكام الحوالة
(مسألة
٨٦١): لو اشترى ثوباً بما في الذمة، ثم أدى ثمنه مما أخذه الدائن من
الزيادة في القرض الربوي أو من الحلال المخلوط به جاز له لبسه والصلاة فيه،
وأما إذا اشتراه بعين ذلك المال حرم لبسه، وبطلت صلاته فيه (على التفصيل
المتقدم في أحكام لباس المصلي).
(مسألة ٨٦٢): يجوز دفع النقد إلى تاجر في بلد ليحوله إلى صاحبه في بلد آخر بأقل مما دفعه.
(مسألة ٨٦٣): لا يجوز دفع مال إلى أحد في بلد لأخذ أزيد منه في بلد آخر بعد
أيام إذا كان المدفوع مما يباع بالكيل أو الوزن كالحنطة أو الذهب أو الفضة
لأنه من الربا، ولو أعطى الدافع متاعاً أو قام بعمل بازاء الزيادة جاز.
ويجوز أخذ الزيادة في المعدود كالورق الا أن يعطيه قرضاً بشرط الزيادة،
فإنه حرام (كما تقدم).
أحكام الحوالة
(مسألة ٨٦٤): لو أحال المديون الدائن على شخص لينتقل الدين إلى ذمته وقبل
الدائن ذلك وكانت الحوالة صحيحة برئت ذمة المحيل، وانتقل الدين إلى ذمة
المحال عليه، فليس للدائن مطالبة المديون الأول بعد ذلك.
(مسألة ٨٦٥): يعتبر في المحيل والمحال، البلوغ والعقل والرشد. ويعتبر فيهما
عدم التفليس أيضاً، إلا في الحوالة على البريء فإنه يجوز فيها أن يكون
المحيل مفلساً، ويعتبر في المحيل والمحال الإختيار، ولا