المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٠ - أحكام الاجارة
(مسألة
٧٥٠): لو استأجر دكاناً أو داراً أو بيتاً بشرط أن ينتفع به هو بنفسه لم
يجز إيجاره للغير على وجه ينتفع به الغير، ويصح لو كان على نحو يرجع
الانتفاع به لنفس المستأجر الأول، كأن تستأجر امرأة داراً ثم تتزوج فتؤجر
الدار لبعلها لسكناها.
(مسألة ٧٥١): إذا استأجر داراً أو دكاناً أو بيتاً بدون أن يشترط اختصاص
الانتفاع به فله أن يؤجره للغير، نعم لو أراد أن يؤجره بأزيد مما استأجره
به فلابد أن يحدث فيه شيئاً مثل الترميم او التبييض، أو يؤجره بغير الجنس
الذي استأجره به، كأن يستأجر داراً بالنقود فيؤجرها بالحنطة، وأما غير
الدار والدكان والبيت فلا بأس بإيجاره بأزيد مما استأجره به مطلقا، والأحوط
- وجوباً - الحاق السفينة بالدار.
(مسألة ٧٥٢): لو اشترط في الإجارة أن يكون عمل الأجير لشخص المستأجر لم يجز
له إيجاره ليعمل لشخص آخر، ويجوز ذلك مع عدم الاشتراط، إلا أنه لا يجوز أن
يؤجره بأزيد مما استأجره اذا كانت الأجرتان من جنس واحد، ولا بأس بالزيادة
مع اختلاف الجنس.
(مسألة ٧٥٣): إذا آجر نفسه لعمل من دون تقييد بالمباشرة لم يجز له أن
يستأجر غيره لذلك العمل بعينه بأقل من الأجرة في إجارة نفسه. نعم لا بأس
بذلك إذا كانت الأجرتان من جنسين، أو أنه أتى ببعض العمل ولو قليلاً
فاستأجر غيره للباقي بأقل من الأجرة.
(مسألة ٧٥٤): لا بأس بأن يستأجر داراً - مثلاً - سنة بعشرة دنانير فيسكن في نصفها ويؤجر نصفها الآخر بعشرة دنانير، ولا يجوز أن