المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - (دائم الحدث)
(مسألة
١٤٣): إذا تيمم بعد دخول الوقت فصلّى، ثم دخل وقت صلاة اخرى، ولم يرتفع
العذر جاز له ان يصليها بذلك التيمم ولم يحتج الى تيمم آخر، لكنه اذا ارتفع
العذر قبل خروج الوقت اعادها. نعم اذا كان التيمم لفقدان الماء فوجده بعد
الصلاة بل اثنائها بعد الدخول في الركوع لم يحتج الى الاعادة.
(مسألة ١٤٤): إذا صلّى مع التيمم لعذر، ثم ارتفع عذره خارج الوقت صحت صلاته، ولا تجب إعادتها.
(مسألة ١٤٥): إذا تيمم المجنب لعذر، ثم أحدث بالحدث الأصغر لزمه التيمم
ثانياً بدلاً عن الغسل. والاحوط الاولى ان يجمع بين التيمم والوضوء مع
التمكن، وأن يأتي بتيممه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكن من الوضوء، واما في
غير الجنابة من الحدث الاكبر فلابد من ضم الوضوء الى التيمم اذا احدث
بالاصغر ولم يتمكن من الغسل فان لم يتمكن من الوضوء ايضاً تيمم بدلاً عنه
ايضاً.
(دائم الحدث)
من استمر به البول أو الغائط أو النوم ونحو ذلك يختلف حكمه باختلاف الصور الآتية:
(الأولى) : أن يجد فترة في جزء من الوقت يمكنه ان
ياتي فيه بالصلاة متطهراً -ولو مع الاقتصار على واجباتها- ففي هذه الصورة
يجب ذلك ويلزمه التأخير اذا كانت الفترة في أثناء الوقت أو في آخره، نعم
إذا