المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١٣ - ما يجب فيه الخمس
(مسألة ٥٨٩): إذا
اشترى بربحه شيئاً من المؤن فزادت قيمته السوقية، أو وجدت فيه زيادة متصلة
لم يجب فيه الخمس، نعم إذا باعه وربح فيهوجب الخمس في ربحه خاصة. مثلاً
اذا اشترى بشيء من أرباحه فرساً لركوبه فزادت قيمته السوقية، أو أنه سمن
لم يجب الخمس فيه ما لم يبعه فاذا باعه في سنته أو بعدها وربح فيه دخل
الربح في أرباح سنته، فيجري عليه ما يجري عليها، وأما الزيادات المنفصلة
فهي داخلة في الأرباح، فيجب فيها الخمس إن لم تصرف في مؤونة سنته، فإذا ولد
الفرس - في مفروض المثال - كان النتاج من الأرباح، ومن هذا القبيل ثمر
الأشجار وأغصانها وأوراقها وصوف الحيوان ووبره وحليبه وغير ذلك.
(مسألة ٥٩٠): من اتخذ رأس ماله من قسم الحيوان،
أو المسقفات ليعيش بمنافعها مع المحافظة على أعيانها لم يجب الخمس في زيادة
قيمتها السوقية، وتدخل زيادته المتصلة أو المنفصلة في الأرباح.
(مسألة ٥٩١): من اتخذ رأس ماله من قسم النقود
فاتجر بشراء الأموال به وبيعها، وجب الخمس في زيادة قيمتها السوقية
وزيادتها المتصلة والمنفصلة الزائدة عن مؤونة سنته.
(مسألة ٥٩٢): من كانت تجارته في أموال مختلفة من
حيوان وطعام وفرش جاز له أن يضم أرباحه بعضها إلى بعض ويخرج الخمس من
مجموعها إذا زاد عن مؤونة سنته، وكذلك الحال فيما إذا كانت له صناعة أيضاً.