المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٦ - أحكام الصلح
(مسألة
٧٢٧): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم
يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز ذلك، وأما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة ٧٢٨): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبول
ما لم يتضرر بها ضرراً معتداً به وإن كان قد جعل أجل للشركة.
(مسألة ٧٢٩): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.
(مسألة ٧٣٠): لو اتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة،
فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيداً بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها
إليهما، وإن كان الإذن مقيداً بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر
فضولياً، فإن أجاز صح وإلا بطل.
أحكام الصلح
(مسألة ٧٣١): الصلح هو: (التسالم بين شخصين على تمليك عين أو منفعة أو على إسقاط دين أو حق بعوض أو مجاناً).
(مسألة ٧٣٢): يعتبر في المتصالحين البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الحجر.
(مسألة ٧٣٣): لا يعتبر في الصلح صيغة خاصة، بل يكفي فيه