المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٧
بالوصف
ثم رآه، وإن كان المبيع حاوياً للوصف المذكور، وعلى هذا فلو اشترى شيعي من
شافعي شيئاً بالوصف ثم رآه ثبت له الخيار بقاعدة الإلزام وإن كان المبيع
مشتملاً على الوصف المذكور.
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند
الشافعي، وعليه فلو اشترى شيعي من شافعي شيئاً، ثم انكشف ان البائع الشافعي
مغبون فللشيعي الزامه بعدم حق الفسخ له.
(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن
يكون المسلم فيه موجوداً ولا يشترط ذلك عند الشيعة وعليه فلو اشترى شيعي
من حنفي شيئاً سلماً ولم يكن المسلم فيه موجوداً، جاز له الزامه ببطلان
العقد، وكذلك لو تشيع المشتري بعد ذلك.
(الحادي عشر): لو ترك الميت بنتاً سنية وأخاً
وافترضنا أن الأخ كان شيعياً أو تشيع بعد موته، جاز له أخذ ما فضل من
التركة تعصيباً بقاعدة الإلزام، وإن كان التعصيب باطلاً على المذهب
الجعفري. ومن هذا القبيل ما إذا مات وترك اختاً وعماً أبوياً، فإن العم إذا
كان شيعياً أو تشيع بعد ذلك جاز له أخذ ما يصله بالتعصيب بقاعدة الإلزام،
وهكذا الحال في غير ذلك من موارد التعصيب.
(الثاني عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من
جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها ولا ترث على المذهب
الجعفري من الأرض لا عيناً ولا قيمة وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا
عيناً، وعلى ذلك فلو كان الوارث سنياً وكانت الزوجة شيعية جاز لها أخذ ما
يصل إليها ميراثاً من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار بقانون إلزامهم بما
يدينون به.
هذه هي أهم الفروع التي ترتكز على قاعدة الإلزام وبها يظهر الحال في غيرها
من الفروع، والضابط هو أن لكل شيعي أن يلزم غيره من أهل سائر المذاهب بما
يدينون به ويلزمون به أنفسهم.