المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٤ - إرث الطبقة الثانية
الارث
لاولادهما فيرث حفيده حصة أبيه وإن كان انثى، ويرث سبطه حصة امه وإن كان
ذكراً، ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الانثيين، فلو مات شخص عن
بنت ابن وابن بنت اخذت البنت سهمين واخذ الابن سهما واحداً.
إرث الطبقة الثانية
(مسألة ١٣٢١): سبق أن الاخوة من الطبقة الثانية، ووراثة الاخ لاخيه تتصور على انحاء:
(١) أن يكون وارث الميت اخاً واحداً، أو اختاً واحدة: فللاخ أو الاخت - في
هذه الحالة - المال كله سواء كانت الاخوة باعتبار الاب أو الام أو
باعتبارهما معاً.
(٢) أن يرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لابيه وامه، أو كلهم اخوته لابيه
فقط، فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكوراً أو اناثاً، وإلا قسم
على قاعدة أن للذكر ضعف ما للانثى، فللاخت سهم وللاخ سهمان.
(٣) أن يرثه اخوة متعددون، كلهم اخوته لامه، فيقسم المال بينهم بالسوية سواء كانوا ذكوراً أو اناثاً أو مختلفين.
(٤) أن يجتمع الاخ للابوين مع الاخ للاب دون أخ للام، فيرث المال كله الاخ للابوين، ولا يرث الاخ للاب شيئاً، ومع تعدد