المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٤
(مسألة ١٣٣٧): إذا طلق الرجل زوجته في حال المرض ومات قبل انقضاء السنة - أي اثنى عشر شهراً هلالياً - ورثت الزوجة عند توفر شروط ثلاثة:
(١) أن لا تتزوج المرأة بغيره إلى موته اثناء السنة وإذا تزوجت فالأحوط الصلح.
(٢) أن لا يكون الطلاق بعوض من الزوجة مع كراهتها له بل يشكل إرثهما منه إذا كان الطلاق بطلب منها، دون بذل عوض.
(٣) موت الزوج في ذلك المرض بسببه او بسبب امر آخر، فلو برئ من ذلك المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.
(مسألة ١٣٣٨): ما تستعمله الزوجة من ثياب ونحوها
بسماح من زوجها لها بذلك من دون تمليكها إياها يعتبر جزء من التركة يرث منه
مجموع الورثة ولا تختص به الزوجة.
مسائل متفرقة في الارث
(مسألة ١٣٣٩): يعطي من تركة الميت للولد الاكبر
أو للولدين المتساويين في العمر - مع عدم وجود أخ أكبر منهما - قرآن الميت،
وخاتمه، وسيفه، ولباسه الذي لبسه أو أعده للبسه، فإذا تعدد غير اللباس كما
إذا كان له سيفان تعين الاحتياط بالصلح مع باقي الورثة.
(مسألة ١٣٤٠): إذا كان على الميت دين فان كان مستغرقاً للتركة