المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٥٦ - مسائل في الاجارة
تجاوز الحد المتعارف أم لا. وأما إن تضرر الطفل - بغير الموت - فهو ضامن لو تجاوز الحد وإلا فهو محل اشكال والأظهر العدم.
(مسألة ٧٧٨): لو عالج الطبيب المريض مباشرة، وأخطأ وتضرر المريض أو مات فهو
ضامن، ولو وصف الدواء - حسب ما يراه - فشربه المريض فتضرر أو مات فلا ضمان
على الطبيب.
(مسألة ٧٧٩): لو تبرأ الطبيب من الضمان لم يضمن، ولو مات المريض أو تضرر بمباشرته إذا كان قد أعمل دقته واحتاط في المعالجة.
(مسألة ٧٨٠): تنفسخ الإجارة بفسخ المؤجر والمستأجر إذا تراضيا على ذلك،
وكذلك تنفسخ بفسخ من اشترط له حق الفسخ في عقد الإجارة من المؤجر أو
المستأجر أو كليهما.
(مسألة ٧٨١): إذا ظهر غبن المؤجر أو المستأجر كان له حق الفسخ، نعم لو أسقط ذلك في ضمن العقد أو بعده لم يستحق الفسخ.
(مسألة ٧٨٢): إذا غصبت العين المستأجرة قبل التسليم إلى المستأجر فله فسخ
الإجارة واسترجاع الأجرة، وله أن لا يفسخ ويطالب الغاصب بعوض المنفعة
الفائتة، فلو استأجر دابة شهراً بعشرة دنانير وغصبت عشرة أيام، وكانت
أجرتها المتعارفة في العشرة أيام خمسة عشر ديناراً جاز للمستأجر أن يطالب
الغاصب بخمسة عشر ديناراً.
(مسألة ٧٨٣): إذا غصبت العين المستأجرة بعد تسلميها الى