المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٠ - أحكام المزارعة
والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها).
(مسألة ٨٠٠): يعتبر في المزارعة أمور:
(١) الإيجاب من المالك بقوله للزارع مثلاً: (سلمت إليك الأرض لتزرعها)،
فيقول الزارع: (قبلت)، أو يسلم المالك الأرض اليه للزراعة ويتقبلها الزارع
من دون كلام.
(٢) أن يكونا بالغين، عاقلين، مختارين، غير محجورين.
(٣) أن يجعل نصيبهما من جميع حاصل الأرض، فلوجعل لأحدهما أوله، وللآخر آخره بطلت المزارعة.
(٤) أن تجعل حصة كل منهما على نحو الإشاعة، كالنصف والثلث، فلو قال: (ازرع
واعطني ما شئت)، لم تصح المزارعة، وهكذا لو عين للمالك أو الزارع مقدار
معين كعشرة أمنان.
(٥) تعيين المدة بمقدار يمكن حصول الزرع فيه، ولو عينا أول المدة وجعلا آخرها إدراك الحاصل كفى.
(٦) أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج والإصلاح.
(٧) تعيين الزرع مع اختلاف نظريهما، ولو لم يكن لهما نظر خاص أو اتحد نظراهما لم يلزم التعيين.
(٨) تعيين الأرض، فلو كانت للمالك قطعات مختلفة ولم يعين واحدة منها بطلت المزارعة.
(٩) تعيين ما عليهما من المصارف إذا لم يتعين مصرف كل منهما بالتعارف خارجاً.