المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٤ - النكاح المنقطع
(مسألة ١٠٠٨): لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
(مسألة ١٠٠٩): إذا لم يعين المهر في العقد الدائم صح العقد، ومع الدخول يجب على الزوج مهر المثل.
(مسألة ١٠١٠): إذا لم تعين المدة لأداء المهر -
حين العقد - جاز للزوجة الامتناع من المقاربة قبل أخذه سواء أكان الزوج
متمكناً من الأداء أم لا، ولو دخل بها الزوج برضاها قبل أداء المهر لم يكن
لها الإمتناع بعد ذلك من دون عذر شرعي.
النكاح المنقطع
(مسألة ١٠١١): يصح النكاح المنقطع، وإن كان
الداعي إليه أمراً آخر غير الاستمتاع، ولا بد فيه من تعيين المهر والمدة،
فإن لم يتعينا بطل العقد، ويعتبر في المدة أن لا تزيد على عمر الزوجين عادة
وإلا كان العقد دائماً على الأظهر.
(مسألة ١٠١٢): يجوز للمرأة في النكاح المنقطع أن
تشترط على زوجها عدم الدخول بها، فلو اشترطت عليه ذلك لم يجز له مقاربتها
ويجوز له ما سوى ذلك من الاستمتاعات، نعم لو رضيت الزوجة بعد ذلك بمقاربتها
جازت له.
(مسألة ١٠١٣): لا تجب نفقة الزوجة في النكاح المنقطع وإن