المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٧ - مسائل متفرقة
حرمته بين المحرم وغيرهم.
(مسألة ١٠٢٤): لا يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى مماثله بقصد التلذذ.
(مسألة ١٠٢٥): الأحوط ترك النظر إلى صورة المرأة الأجنبية إذا كان الناظر يعرفها.
(مسألة ١٠٢٦): إذا دعت الحاجة إلى أن يحقن الرجل
رجلاً أو امرأة غير زوجته ومن بحكمها، أو أن يغسل عورتهما لزمه التحفظ من
لمس العورة بيده مع الإمكان، وكذلك المرأة بالنسبة إلى المرأة أو الرجل غير
زوجها ومن بحكمه.
(مسألة ١٠٢٧): لا بأس بنظر الطبيب الى بدن
الأجنبية ومسه بيده إذا توقف عليهما معالجتها، ومع إمكان الاكتفاء بأحدهما -
النظر والمس - لا يجوز الآخر، فلو تمكن من المعالجة بالنظر فقط لا يجوز له
المس وكذلك العكس.
(مسألة ١٠٢٨): لو اضطر الطبيب في معالجة المرأة
غير زوجته ومن بحكمها إلى النظر إلى عورتها فالأحوط أن ينظر إليها في
المرآة، فلو لم يمكن المعالجة الا بالنظر اليها مباشرة جاز له ذلك.
(مسألة ١٠٢٩): يجب الزواج على من لا يستطيع التمالك على نفسه عن الوقوع في الحرام بسبب عدم زواجه.