المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٧ - أحكام الصلح
كل لفظ أو فعل دال عليه.
(مسألة ٧٣٤): لو تصالح مع الراعي بأن يسلم نعاجه إليه ليرعاها سنة مثلاً
ويتصرف في لبنها ويعطي مقداراً معيناً من الدهن صحت المصالحة، بل لو آجر
نعاجه من الراعي سنة على أن يستفيد من لبنها بعوض مقدار معين من الدهن غير
المقيد بالدهن المأخوذ منها صحت الإجارة أيضاً.
(مسألة ٧٣٥): إسقاط الحق أو الدين لا يحتاج إلى قبول، وأما المصالحة عليه فلابد فيها من القبول.
(مسألة ٧٣٦): لو علم المديون بمقدار الدين، ولم يعلم به الدائن وصالحه بأقل
منه لم يحل الزائد للمديون، إلا أن يعلم برضا الدائن بالمصالحة حتى لو علم
بمقدار الدين أيضاً.
(مسألة ٧٣٧): لا تجوز المصالحة على مبادلة مالين من جنس واحد اذا كانا مما
يكال أو يوزن مع العلم بالزيادة في أحدهما على الأحوط، ولا بأس بها مع
احتمال الزيادة.
(مسألة ٧٣٨): لا بأس بالمصالحة على مبادلة دينين على شخص واحد، أو على
شخصين فيما إذا لم يكونا من المكيل أو الموزون، أو لم يكونا من جنس واحد،
أو كانا متساويين في الكيل أو الوزن. وأما اذا كانا من المكيل أو الموزون
ومن جنس واحد فجواز الصلح على مبادلتهما مع زيادة أحدهما محل اشكال.