المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٤ - أحكام اللقطة
(مسألة ١١٣٤): إذا
بطلت المعاملة لفقدها شرطاً من شروطها، كما إذا باع ما يباع بالوزن من دون
وزن فان رضي البائع والمشتري بتصرف كل منهما في مال الآخر - مع قطع النظر
عن صحة المعاملة - فهو، والا فما في يد كل منهما من مال صاحبه كالمغصوب يجب
رده إلى مالكه، فلو تلف تحت يده وجب رد عوضه سواء أعلم ببطلان المعاملة أو
لم يعلم.
(مسألة ١١٣٥): المقبوض بالسوم وما يبقيه المشتري عنده ليتروى في شرائه إذا تلف ضمن المشتري للبائع عوضه من المثل أو القيمة.
أحكام اللقطة
وهي المال المأخوذ المعثور عليه بعد ضياعه عن مالكه.
(مسألة ١١٣٦): إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يعرف بها وبلغت قيمته درهماً (١٢/٦ حمصة من الفضة المسكوكة)، يتصدق به عن مالكه على الأحوط الأولى.
(مسألة ١١٣٧): إذا كانت قيمة اللقطة دون الدرهم،
فإن علم مالكها ولم يعلم رضاه لم يجز أخذها من دون إجازته، وأما إذا لم
يعلم مالكها فللملتقط أخذها بنية التملك، ثم إذا ظهر مالكها لزم دفعها إليه
وإن كانت تالفة لم يضمن.
(مسألة ١١٣٨): اللقطة اذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى