المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٣٦ - أحكام اللقطة
(مسألة ١١٤٣): إذا كان الملتقط صبياً فللولي أن يتصدى لتعريف اللقطة وتملكها له بعد ذلك، أو التصدق بها عن مالكها.
(مسألة ١١٤٤): إذا يئس اللاقط من الظفر بمالك اللقطة - قبل تمام السنة - ففي جواز التملك أو التصدق بها إشكال.
(مسألة ١١٤٥): لو تلفت اللقطة قبل تمام السنة، فإن لم يتعد في حفظها ولم يفرط لم يكن عليه شئ وإلا وجب رد عوضها إلى مالكها.
(مسألة ١١٤٦): اللقطة ذات العلامة البالغة قيمتها
درهماً إذا علم أن مالكها لا يوجد بتعريفها جاز - من اليوم الأول - أن
يتصدق بها عن مالكها، ولا ينتظر بها حتى تمضي سنة.
(مسألة ١١٤٧): لو وجد مالاً وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه للغير فهو لقطة يجب تعريفه سنة كاملة.
(مسألة ١١٤٨): لا يعتبر في التعريف ذكر صفات الملتقط وجنسه بل لو قال: من ضاع له شيء أو مال؟ كفى.
(مسألة ١١٤٩): لو ادعى اللقطة أحد، سئل عن
أوصافها وعلاماتها فإذا توافقت الصفات والعلائم التي ذكرها مع الخصوصيات
الموجودة فيها وحصل الاطمئنان بأنها له - كما هو الغالب - اعطيت له، ولا
يعتبر أن يذكر الاوصاف التي لا يلتفت إليها المالك غالباً.
(مسألة ١١٥٠): اللقطة البالغة قيمتها درهماً إذا ترك اللاقط