المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٢ - إرث الزوج والزوجة
يرث المتقربون بالاب - اي: الخال المتحد مع ام الميت في الاب فقط - وإنما يرثه الباقون ولا يبعد أن يكون القسمة بينهم على التساوي.
(مسألة ١٣٣١): إذا اجتمع من الاعمام والعمات واحد
أو أكثر مع واحد أو أكثر من الاخوال قسم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد
للخؤولة وسهمان للعمومة وإذا لم تكن للميت أعمام وأخوال قامت ذريتهم مقامهم
على نحو ما ذكرناه في الاخوة غير أن ابن العم للابوين يتقدم على العم للاب
كما تقدم.
(مسألة ١٣٣٢): إذا كان ورثة الميت من أعمام أبيه
وعماته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمه وعماتها وأخوالها وخالاتها، اعطي
ثلث المال لهؤلاء المتقربين بالام ويقسم ما بينهم بالسوية، والباقي لعم
الأب وعمته يقسم بينهما على السوية أيضاً، وإذا لم يكن هؤلاء كان الارث
لذريتهم مع رعاية الاقرب فالاقرب.
إرث الزوج والزوجة
(مسألة ١٣٣٣): للزوج نصف التركة إذا لم يكن
للزوجة ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد ولو من غيره، وباقي التركة
يقسم على سائر الورثة، وللزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن
للزوج ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد ولو من غيرها، والباقي يعطى لسائر
الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الارث فإن بعض الاموال لا ترث منها
مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي