المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤١ - شرائط صلاة الجماعة
(مسألة
٣٧٠): لو كبر بقصد الائتمام - والإمام راكع - ورفع الإمام رأسه من الركوع
قبل أن يركع المأموم فله أن يقصد الانفراد ويتم صلاته ويجوز له العدول الى
النافلة والرجوع الى الإئتمام بعد إتمامها.
(مسألة ٣٧١): لو أدرك الإمام - وهو في التشهد من الركعة الأخيرة - جاز له
أن يكبر بنية الجماعة، ويجلس قاصداً به التبعية ويتشهد، فإذا سلم الإمام
قام وأتم صلاته، ويكتب له ثواب الجماعة.
٧- أن لا ينفصل الإمام عن المأموم - إذا كان المأموم رجلاً - بحائل وكذلك
كل صف مع الصف المتقدم عليه، والمراد بالحائل كل ما لا يمكن أن يتخطى من
ستار أو غير ذلك والأحوط أن لا يكون بين الإمام والمأموم وكذلك بين مأموم
ومأموم آخر - الذي هو الواسطة بينه وبين الإمام - ما يمنع عن الرؤية،
وتستثنى من ذلك اسطوانة المسجد والمأمومون المتقدمون، فلا بأس بعدم الرؤية
لأجل شيء من ذلك.
٨- أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر، ولا
بأس بما دون ذلك كما لا بأس بالعلو التسريحي (التدريجي) وإن كان موقف
الإمام أعلى من موقف المأموم بمقدار شبر أو أكثر إذا قيس ذلك بالمقاييس
الدقيقة، ولا بأس بأن يكون موقف المأموم أعلى من موقف الإمام وإن كان العلو
دفعياً ما لم يبلغ حداً لا تصدق معه الجماعة.
٩- أن لا يكون الفصل بين المأموم والإمام، أو بينه وبين من هو سبب الاتصال بالإمام أكثر من مربض شاة (مقدار متر واحد تقريباً)