المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣١ - سجود السهو
تأخيره
عن القضاء أيضاً، وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في
تقديم أيهما شاء. واذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد قدّم
صلاة الاحتياط.
(مسألة ٣٤٩): من شك في الإتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الإتيان به اذا
كان الشك قبل خروج الوقت. والأولى إن يأتي به اذا شك بعد خروجه.
(مسألة ٣٥٠): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة أو نافلة فالأحوط قطعها والإتيان بالقضاء.
سجود السهو
تجب سجدتان للسهو في موارد:
(١) ما إذا تكلم في الصلاة سهواً.
(٢) ما إذا سلم في غير موضعه، كما إذا اعتقد أن ما بيده هي الركعة الرابعة
فسلم ثم انكشف أنها كانت الثانية، والمراد بالسلام هو جملة (السلام علينا
وعلى عباد الله الصالحين) أو جملة (السلام عليكم) وأما جملة (السلام عليك
أيها النبيُّ ورحمة الله وبركاته) فالظاهر أن زيادتها - سهواً - لا توجب
سجدتي السهو.
(٣) ما إذا نسي سجدة واحدة على ما مر في المسألة (٣٤٦).
(٤) ما إذا نسي التشهد في الصلاة.