المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٠ - (كيفية تغسيل الميت)
وجب عليه أن يغسله على الطريقة الاثني عشرية في غير موارد التقية.
(مسألة ٩٤) : إذا لم يوجد مسلم اثنا عشري مماثل
للميت، أو أحد محارمه جاز أن يغسله المسلم المماثل غير الاثني عشري، وإن لم
يوجد هذا أيضاً جاز ان يغسله الكافر الكتابي المماثل بان يأمره المسلم
بالاغتسال اولاً، وبتغسيل الميت ثانياً. وإن لم يوجد الكتابي ايضاً سقط
وجوب الغسل ودفن بلا غسل.
(كيفية تغسيل الميت)
يجب تغسيل الميت على الترتيب الآتي:
(١) بالماء المخلوط بالسدر.
(٢) بالماء المخلوط بالكافور.
(٣) بالماء القراح.
ولابد من أن يكون الغسل ترتيباً، بأن يغسل الرأس والرقبة، ثم الطرف الأيمن،
ثم الطرف الأيسر، وإذا كان الميت محرماً لا يجعل الكافور في ماء غسله إلا
إذا كان موته في إحرام الحج بعد السعي.
(مسألة ٩٥) : السدر والكافور لابد من أن يكونا
بمقدار يصدق معه عرفاً أن الماء مخلوط بهما، ويعتبر أن لا يكونا في الكثرة
بحد يخرج معه الماء من الاطلاق إلى الإضافة.
(مسألة ٩٦) : إذا لم يوجد السدر أو الكافور فالأحوط أن يغسل