المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٧ - أسباب التحريم
(مسألة ٩٧٣): لا
يجوز للمرأة أن تفسخ العقد لعنن الرجل الا بعد رفع أمرها الى الحاكم
الشرعي فيؤجل الزوج بعد المرافعة سنة فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ، وإلا
كان لها الفسخ. فإن شاءت فسخت وكان لها نصف المهر، وإذا فسخت المرأة أو
الرجل لسائر العيوب الموجبة للخيار فإن كان الفسخ بعد الدخول إستحقت المرأة
تمام المهر وعليها العدة كما في الطلاق، وإن كان الفسخ قبله لم تستحق
شيئاً ولا عدة عليها.
(مسألة ٩٧٤): إذا خطب امرأة وطلب زواجها على أنه
من بني فلان فتزوجته المرأة على ذلك فبان أنه من غيرهم كان لها الخيار، فإن
فسخت فلها المهر إن كان بعد الدخول، وإن كان قبله فلا شيء لها.
(مسألة ٩٧٥): إذا تزوج امرأة على إنها بكر فبانت
ثيباً لم يكن له الفسخ، نعم ينقص من المهر المسمى بنسبة مقدار ما به
التفاوت بين مهر البكر ومهر الثيب.
أسباب التحريم
(مسألة ٩٧٦): يحرم التزويج من جهة النسب بالأم وإن علت وبالبنت وإن نزلت، وبالأخت وببنات الأخ والأخت وإن نزلن وبالعمات وبالخالات وإن علون.
(مسألة ٩٧٧): تحرم من جهة المصاهرة أم الزوجة وجداتها من طرف الأب أو الأم، فلا يجوز تزويجهن، وإن كانت الزوجة لم يدخل