المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٦
على بنت
الأخ أو الأخت مع لحوق عقدها على إجازة العمة أو الخالة، وعليه فلو جمع
سني بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح بطل، فيجوز
للشيعي أن يعقد على كل منهما بقاعدة الإلزام.
(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو
الصغيرة بعد الدخول بهما على مذهب العامة، ولا تجب على مذهب الخاصة، وعلى
ذلك فهم ملزمون بترتيب أحكام العدة عليها بمقتضى القاعدة المذكورة. وعليه
فلو تشيعت المطلقة اليائسة أو الصغيرة خرجت عن موضوع تلك القاعدة، فيجوز
لها مطالبة نفقة أيام العدة إذا كانت مدخولاً بها وكان الطلاق رجعياً وإن
تزوجت من شخص آخر. وكذلك الحال لو تشيع زوجها فإنه يجوز له أن يتزوج باختها
أو نحو ذلك، ولا يلزم بترتيب أحكام العدة عليها.
(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين
صح الطلاق على مذهبه كما أنه لو طلق جزء من زوجته كإصبع منها مثلاً وقع
الطلاق على الجميع على مذهبه، وأما عند الإمامية فالطلاق في كلا الموردين
باطل وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج تلك المطلقة بقاعدة الإلزام بعد انقضاء
عدتها.
(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه، ويجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الإلزام بعد عدتها.
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة دون غيره، وعليه فيجوز للشيعي أن يتزوج المرأة الحنفية المطلقة بإكراه بمقتضى قاعدة الإلزام.
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء وإن
فعله فإمرأته طالق، واتفق أنه فعل ذلك الشيء، فعندئذٍ تصبح امرأته طالقاً
على مذهبه. فيجوز للشيعي أن يتزوجها بمقتضى قاعدة الإلزام، ومن هذا القبيل
طلاق المرأة بالكتابة، فإنه صحيح عندهم وفاسد عندنا وبمقتضى تلك القاعدة
يجوز للشيعي ترتيب آثار الطلاق عليه واقعاً.
(الثامن): يثبت خيارة الرؤية على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئاً