المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٣٢ - النقد والنسيئة
(مسألة ٦٦٧): لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغيرهما بما يحصل منه، وأما بيعه بغيره ولو كان من جنسه فلا بأس به.
النقد والنسيئة
(مسألة ٦٦٨): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة
النقدية بعد المعاملة في الحال، وتسليم الدار والأرض ونحوهما هو: أن يخلي
البايع بينها وبين المشتري بحيث يتمكن من التصرف فيها. وتسليم الفرش
واللباس ونحوهما هو: جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد
نقله الى مكان آخر.
(مسألة ٦٦٩): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلاً لم يصح.
(مسألة ٦٧٠): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل. نعم لو مات وترك مالاً فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة ٦٧١): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء الأجل،
ولم لم يتمكن المشتري من أدائه فلابد للبايع من إمهاله أو فسخه للبيع
وإرجاع شخص المبيع إذا كان موجوداً.
(مسألة ٦٧٢): إذا باع مالاً نسيئة بزيادة شيء كنصف العشر مثلاً على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت