المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٠ - السجود
على
وضعه السجود عرفاً، ومن اليدين تمام باطن الكف على الأحوط، ومن الركبتين
بمقدار المسمى، ومن الإبهامين طرفاهما على الأحوط، والأظهر جواز وضع الظاهر
والباطن منهما، ولا يعتبر في وضع هذه المواضع أن يجعل ثقله على جميعها،
وان كان هو الأحوط. ويعتبر أن يكون السجود على النحو المتعارف فلو وضعها
على الأرض وهو نائم على وجهه لم يجزه ذلك، نعم لا بأس بإلصاق الصدر والبطن
بالأرض حال السجود، والأحوط تركه.
(مسألة ٣٠٢): الأحوط لمن قطعت يده من الزند أو لم يتمكن من وضعها على الأرض
أن يسجد على ذراعه، مراعياً لما هو الأقرب إلى الكف، ولمن لم يتمكن من
السجدة على باطن كفه أن يسجد على ظاهرها، ولمن قطع ابهام رجله أن يسجد على
سائر أصابعها.
( الثاني ):أن لا يكون المسجد أعلى من الموقف، ولا
أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة، فلو وضع جبهته سهواً على مكان
مرتفع أو سافل -وكان التفاوت أزيد من المقدار المزبور- لم يحسب سجدة، ولزمه
أن يرفع رأسه ويسجد، وإن كان الاحوط -حينئذٍ- اعادة الصلاة بعد اتمامها.
( الثالث ): يعتبر في المسجد أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل أو يلبس، فلا يجوز السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
نعم لا بأس بالسجود على ما يأكله الحيوان من النبات، وعلى النبات المستعمل دواءاً كأصل السوس وعنب الثعلب وورد لسان