المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٠٣ - أحكام العقد الدائم
ويجب
على الوالد الإنفاق على الولد الفقير. ويشترط في الوجوب قدرة المنفق على
الإنفاق، والمشهور أن نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الأم، وإن فقدت فعلى
أبيها وامها بالسوية، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة وهو لا
يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة
والأعمام والأخوال وغيرهم ذكوراً وأناثا.
(مسألة ١٠٠٤): نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة،
وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدم على الأبعد، فالولد مقدم
على ولد الولد، وتجب على المولى نفقة المملوك من الإنسان وله أن يجعلها في
كسبه مع الكفاية، والا تممه المولى والأحوط وجوب نفقة المملوك من الحيوان
ما دام ملك له.
(مسألة ١٠٠٥): إذا عجز الإنسان عن الإنفاق على من
تجب نفقته عليه فإن كان زوجة بقيت في ذمته يؤديها متى ما تمكن، وإن كان
غير زوجة سقط الوجوب ولا شيء عليه.
(مسألة ١٠٠٦): نفقة الزوجة تقبل الإسقاط فلو أسقطتها لم تجب على الزوج، وأما نفقة الأقارب فلا تقبل الإسقاط.
(مسألة ١٠٠٧): إذا كانت للرجل زوجتان دائمتان
فبات عند إحداهما ليلة وجب عليه أن يبيت عند الأخرى ليلة أيضاً، ولا يجب
عليه المبيت عندهما في غير هذه الصورة، نعم ليس له متاركة زوجته رأساً
وجعلها كالمعلقة، والأحوط الأولى أن يبيت عند زوجته الدائمة الواحدة ليلة
في كل أربع ليال.