المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٨ - (ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)
بالحال أو الغفلة فلا إشكال في طهارة عرقه وفي جواز الصلاة فيه.
(مسألة ١٥٥): ينجس الملاقي للنجس مع الرطوبة المسرية في أحدهما، وكذلك
الملاقي للمتنجس بملاقاة النجس، وأما في غيرذلك فالمشهور هو الحكم بالنجاسة
ايضاً ولكنه مشكل، والاحتياط لا يترك، مثلاً إذا لاقت اليد اليمنى البول
فهي تتنجس فإذا لاقتها اليد اليسرى مع الرطوبة يحكم بنجاستها أيضاً، ولكن
اليد اليسرى اذا لاقت شيئاً آخر مع الرطوبة فالحكم بنجاسته لا يخلو عن
اشكال، والاحتياط في الاجتناب عنه لا يترك، بل الحكم بنجاسة ماء الملاقي
للمتنجس هو الأظهر.
(ما تثبت به الطهارة أو النجاسة)
كل ما شك في نجاسته مع العلم بطهارته سابقاً فهو طاهر، وكذلك فيما إذا لم
تعلم حالته السابقة، ولا يجب الفحص عما شك في طهارته ونجاسته وإن كان الفحص
لم يحتج إلى مؤنة، وأما إذا شك في طهارته بعد العلم بنجاسته سابقاً فهو
محكوم بالنجاسة.
وتثبت النجاسة بالعلم الوجداني وبالبينة العادلة وبإخبار ذي اليد، ولا يبعد
ثبوتها بإخبار العادل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة وإن لم يكن عادلا، ولا
تثبت النجاسة بالظن وتثبت الطهارة بما تثبت به النجاسة، غير أن الأحوط هنا
أن لا يعتمد على اخبار الواحد وإن كان عادلاً.