المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٨ - أسباب التحريم
بها،
وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، سواء أكانت بنتها بلا واسطة أو مع
واسطة، أو مع وسائط، وسواء أكانت موجودة - حال العقد - أم ولدت بعده، ولا
تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، نعم لا يجوز نكاحها ما دامت أمها باقية
على الزوجية على الأحوط.
(مسألة ٩٧٨): يحرم التزوج بمن تزوج بها الأب أو أحد الأجداد، كما يحرم التزويج بمن تزوجها الابن، أو أحد الأحفاد أو الأسباط.
(مسألة ٩٧٩): يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد
على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها، ولا فرق
في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع.
(مسألة ٩٨٠): إذا طلق زوجته - رجعياً - لم يجز له
نكاح أختها في عدتها، نعم إذا كان الطلاق بائناً صح ذلك، وإذا تزوج بامرأة
بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها لم يجز له التزويج بأختها في عدتها على
الأحوط.
(مسألة ٩٨١): إذا عقد على امرأة لم يجز له أن
يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها، ولو عقد بدون إذنها توقفت صحته
على إجازتها فإن أجازته صح، وإلا بطل وإن علمت بالتزويج فسكتت ثم أجازته
صح أيضاً.
(مسألة ٩٨٢): لو زنى بخالته قبل أن يعقد بنتها حرمت عليه البنت، وكذلك الحال في بنت العمة على الأحوط، ولو زنى بالعمة أو