المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٢ - أحكام المضاربة
على بقاء الزرع في أرضه.
(مسألة ٨٠٦): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك
فالحاصل له، وعليه للزارع ما صرفه، وكذا أُجرة عمله وأعيانه التي استعملها
في الأرض كالبقر وغيره، وان كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أُجرة
الأرض وما صرفه المالك وأُجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة ٨٠٧): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع ورضي
المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجاناً جاز، وإن لم يرض
المالك بذلك فله إجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل. وليس
للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس
للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجاناً.
(مسألة ٨٠٨): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا
اخضر في السنة الجديدة وادرك، فحاصله للمالك إن لم يشترط في المزارعة
اشتراكهما في الأصول.
أحكام المضاربة
المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالاً الى غيره ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما بالنصف، أو الثلث، أو نحو ذلك. ويعتبر فيها أُمور: