المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٤٩ - أحكام الاجارة
أحكام الاجارة
(مسألة ٧٤٤): يعتبر في المؤجر والمستأجر البلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر.
(مسألة ٧٤٥): لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان ولياً أو وكيلاً عن المالك، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجارة.
(مسألة ٧٤٦): إذا آجر الولي مال الطفل مدة، وبلغ الطفل أثناءها كان له فسخ
الإجارة بالنسبة الى ما بعد بلوغه، نعم اذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ
جزءاً من مدة الإيجار على خلاف مصلحة الطفل لم يجز له الفسخ، وإذا آجر
الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض
اشكال، وأما في غيره فلا اشكال في سلطنته على الفسخ.
(مسألة ٧٤٧): لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد
العادل أو وكيله. وإذا لم يتمكن من الوصول إليه جاز استيجاره بإجازة جماعة
من عدول المؤمنين.
(مسألة ٧٤٨): لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة، بل لا يعتبر اللفظ في
صحتها، فلو سلّم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الإيجار وقبضه المستأجر بقصد
الاستيجار صحت الإجارة.
(مسألة ٧٤٩): تكفي في صحة إجارة الأخرس الإشارة المفهمة للإيجار أو الاستيجار.