المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٦ - أحكام المساقاة
الأشجار كالسقي، وإن احتيج الى عمل آخر كاقتطاف الثمرة والتحفظ عليها. وأما اذا بقي عمل تتوقف عليه تربية الأشجار ففي الصحة إشكال.
(مسألة ٨٢١): الظاهر أنه لا تصح المساقاة في الأصول غير الثابتة، كالبطيخ والخيار.
(مسألة ٨٢٢): تصح المساقاة في الأشجار المستغنية عن السقي بالمطر أو بمص رطوبة الأرض إن احتاجت إلى أعمال أخر.
(مسألة ٨٢٣): تنفسخ المساقاة بفسخها مع التراضي، وكذا بفسخ من اشترط الخيار
له في ضمن العقد، بل لو اشترط شيء في المعاملة ولم يعمل به المشروط عليه
ثبت الخيار للمشروط له.
(مسألة ٨٢٤): لا تنفسخ المساقاة بموت المالك، ويقوم ورثته مقامه.
(مسألة ٨٢٥): إذا مات الفلاح قام وارثه مقامه، إن لم تؤخذ المباشرة في
العمل قيداً ولا شرطاً، فإن لم يقم الوارث بالعمل ولا استأجر من يقوم به
فللحاكم الشرعي أن يستأجر من مال الميت من يقوم بالعمل، ويقسم الحاصل بين
المالك ووارث الميت، وأما إذا أخذت المباشرة في العمل قيداً انفسخت
المعاملة، كما أنها إذا أخذت شرطاً كان المالك بالخيار بين فسخ المعاملة
والرضا بقيام الوارث بالعمل مباشرة أو تسبيباً.