المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٧ - (أحكام المبتدئة والمضطربة)
عليها
الفحص ولم يجز لها ترك العبادة بدونه. وكيفية الفحص أن تدخل قطنة وتتركها
في موضع الدم ثم تخرجها فان كانت نقية فقد انقطع حيضها فيجب عليها الاغتسال
والإتيان بالعبادة وإلا فلا.
(مسألة ٦٠) : المرأة التي يجب عليها الفحص إذا
اغتسلت من دون فحص حكم ببطلان غسلها إلا إذا انكشف أن الغسل كان بعد النقاء
وقد اغتسلت برجاء أن تكون نقية.
(أحكام المبتدئة والمضطربة)
(مسألة ٦١) : اذا كان الدم الذي تراه المرأة
المبتدأة او المضطربة بصفات الحيض فهو حيض والا فاستحاضة. واذا رأت الدم
ثلاثة ايام او اكثر بصفات الحيض ثم رأته بصفات الاستحاضة ولم يتجاوز
المجموع عشرة ايام كان ما بصفة الحيض حيضاً وما بصفة الاستحاضة استحاضة.
والاولى رعاية الاحتياط فيما كان بصفة الاستحاضة.
(مسألة ٦٢) : ما تراه المبتدئة أو المضطربة من
الدم إذا تجاوز العشرة واختلف في اللون فكان بعضها احمر وبعضها اسود، او
كان بعضها اصفر وبعضها احمر كان الاضعف من الدمين لوناً استحاضة، والاشد
منهما لوناً حيضاً، اذا لم يكن باقل من ثلاثة ولا اكثر من عشرة ايام. فلو
رأت اثني عشر يوماً وكان الدم في ثمانية منها أحمر وفي اربعة منها اصفر او
كان في الثمانية منها اسود وفي الاربعة احمر كانت الثمانية حيضاً والاربعة
استحاضة. واما اذا كان الدم في تمام الاثني عشر