المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٩ - السجود
ركوعه، ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(٤) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود وخرج عن حد
الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانياً، والأحوط في
هذه الصورة إعادة الصلاة أيضاً.
السجود
الخامس : السجود، ويجب في كل ركعة سجدتان، وهما
من الأركان، فتبطل الصلاة بزيادتهما أو بنقيصتهما عمداً أو سهواً، وسيأتي
حكم زيادة السجدة الواحدة ونقصانها.
ويعتبر في السجود أمور:
( الأول ): أن يكون على سبعة أعضاء: وهي الجبهة
والكفان والركبتان والإبهامان من الرجل، وتتقوم السجدة بوضع الجبهة على
الأرض، وأما وضع غيرها -من الأعضاء المذكورة- على الارض فهو وإن كان واجباً
حال السجود إلا أنه ليس بركن، فلا يضر بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان
الترك في كلتا السجدتين.
(مسألة ٣٠٠): لا يعتبر في الارض اتصال أجزائها، فيجوز السجود على السبحة غير المطبوخة، وسيأتي حكم السجدة على المطبوخة.
(مسألة ٣٠١): الواجب وضعه على الأرض من الجبهة ما يصدق