المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢١١ - ما يجب فيه الخمس
من دون حاجة الى إخراج خمسه.
(٤) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام وعلم أنه يزيد على الخمس وجب
التصدق عن المالك - بالمقدار الذي يعلم أنه حرام - ولا يجزيه إخراج الخمس
من المال.
(٥) إذا جهل كل من المالك ومقدار الحرام واحتمل زيادته على الخمس ونقيصته
عنه، يجزئ إخراج الخمس وتحل له بقية المال. والأحوط الأولى إعطاؤه بقصد
القربة المطلقة من دون قصد الخمس أو الصدقة عن المالك.
السادس: الأرض التي تملكها الكافر من مسلم ببيع
أو هبة ونحو ذلك، سواء في ذلك أرض الزراعة والدار والحانوت وغيرها، ويختص
وجوب الخمس بنفس الأرض، ولا يجب في عمارتها من البناء والأخشاب والأبواب
وغير ذلك.
السابع: أرباح المكاسب، وهي كل ما يستفيده
الإنسان بتجارة أو صناعة أو حيازة أو أي كسب آخر، ويدخل في ذلك ما يملكه
بهدية أو وصية وما يأخذه من الصدقات الواجبة والمستحبة، ومن الخمس أو
الزكاة. ولا يجب الخمس في المهر وعوض الخلع، ولا في ما يملك بالإرث الا اذا
كان ممن لا يحتسب فلا يترك الإحتياط فيه بإخراج خمسه.
(مسألة ٥٨٧): يختص وجوب الخمس في الأرباح بعد استثناء ما