المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٠ - صيد السمك والجراد
إلى صيد حيوان فصاده مع حيوان آخر.
(مسألة ١١٩٣): لو كان المرسل متعدداً بأن أرسل
جماعة كلباً واحداً وكان أحدهم كافراً، أو لم يسم متعمداً حرم صيده، وكذا
الحال فيما إذا تعددت الكلاب ولم يكن بعضها معلماً على النحو المتقدم في
المسألة (١١٨٩) فإن الصيد وقتئذ نجس وحرام.
(مسألة ١١٩٤): لا يحل الصيد إذا اصطاده غير الكلب
من أنواع الحيوانات كالعقاب والصقر والباشق والنمر وغيرها، نعم إذا أدرك
الصائد الصيد وهو حي، ثم ذكّاه على الترتيب المقرر في الشرع حل أكله.
صيد السمك والجراد
(مسألة ١١٩٥): لو اخذ من الماء ما له فلس من
الأسماك الحية ومات خارج الماء حل اكله وهو طاهر، ولو مات داخل الماء فهو
طاهر ولكن يحرم اكله، وأما ما لا فلس له من الأسماك فيحرم اكله مطلقا.
(مسألة ١١٩٦): لو وثبت السمكة خارج الماء أو
نبذتها الامواج إلى الساحل أو غار الماء وبقيت السمكة وماتت قبل أخذها
حرمت، نعم إذا نصب الصائد شبكة فدخلتها السمكة فماتت فيها قبل أن يستخرجها
الصائد فالظاهر حلية أكلها وإن كان الاجتناب أحوط.
(مسألة ١١٩٧): لا يعتبر في صائد السمك الاسلام ولا يشترط في تذكيته التسمية فلو أخذه الكافر حل لحمه.