المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥١ - صيد السمك والجراد
(مسألة ١١٩٨): السمكة
الميتة إذا كانت في يد المسلم يحكم بحليتها وإن لم يعلم أنها أخذت من
الماء حية، وإذا كانت في يد الكافر لم تحل، وإن أخبر بتذكيتها، إلا أن يعلم
بأنه أخرجها من الماء قبل موتها أو أنه أخذها خارج الماء حية.
(مسألة ١١٩٩): يجوز بلع السمكة حية، والأولى الإجتناب عنه.
(مسألة ١٢٠٠): لو شوى سمكة حية أو قطعها خارج الماء قبل أن تموت حل أكلها، وإن كان الاجتناب عنه أولى.
(مسألة ١٢٠١): إذا قطعت من السمكة الحية بعد
أخذها قطعة واعيد الباقي إلى الماء حياً حلت القطعة المبانة عنها سواء أمات
الباقي في الماء أم لم يمت، ولكن الاجتناب أحوط.
(مسألة ١٢٠٢): الجراد إذا اخذ حياً باليد أو
بغيرها من الآلات حل أكله، ولا يعتبر في تذكيته اسلام الآخذ ولا التسمية
حال أخذه، نعم لو وجده في يد كافر ميتاً ولم يعلم أنه أخذه حياً لم يحل،
وإن اخبر بتذكيته كما مر.
(مسألة ١٢٠٣): لا يحل من الجراد (الدبا) وهو ما تحرك ولم تنبت اجنحته بعد.