المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٩ - شرائط صلاة الجماعة
(٢) إذا
اعتقد الإمام عدم وجوب السورة في الصلاة جاز لمن يرى وجوبها أن يأتم به
بعدما دخل في الركوع، وكذلك الحال في بقية الموارد إذا كان الاختلاف من هذا
القبيل.
شرائط صلاة الجماعة
يعتبر في صلاة الجماعة أمور:
١- قصد المأموم الائتمام، ولا يعتبر فيه قصد القربة زائداً على قصد القربة
في أصل الصلاة فلا بأس بالائتمام بداع آخر غير القربة كالتخلص من الوسواس
أو سهولة الأمر عليه، ولا يعتبر قصد الإمامة إلا في ثلاث صلوات:
(١) الصلاة المعادة جماعة فيما إذا كان المعيد إماماً.
(٢) صلاة الجمعة.
(٣) صلاة العيدين حين وجوبها.
٢- تعين الإمام لدى المأموم ويكفي تعينه إجمالاً، كما لو قصد الائتمام بالإمام الحاضر وإن لم يعرف شخصه.
(مسألة ٣٦٧): إذا ائتم باعتقاد أن الإمام زيد فظهر أنه عمرو صحت صلاته على
الأظهر سواء اعتقد عدالة عمرو أيضاً أم لم يعتقدها، ويستثنى من ذلك ما إذا
كانت صلاة المأموم باطلة على تقدير بطلانها جماعة، كما اذا زاد - في الفرض
المزبور - ركوعاً أو سجدتين،