المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٣٨ - شرائط الامامة
ولا بأس بإمامة الجالس للجالسين، والأحوط عدم الائتمام بالمستلقي أو المضطجع وإن كان المأموم مثله.
(٩) توجهه إلى جهة يتوجه إليها المأموم، فلا يجوز لمن يعتقد أن القبلة في
جهة أن يؤتم بمن يعتقد أنها في جهة أخرى، نعم يجوز ذلك إذا كان الاختلاف
بينهما يسيراً تصدق معه الجماعة عرفاً.
(١٠) صحة صلاة الإمام عند المأموم، فلا يجوز الائتمام بمن كانت صلاته باطلة - بنظر المأموم - اجتهاداً أو تقليداً، مثال ذلك:
(١) إذا تيمم الإمام في موضع باعتقاد أن وظيفته التيمم، فلا يجوز لمن يعتقد أن الوظيفة في ذلك الموضع هي الوضوء أو الغسل إن يأتم به.
(٢) إذا علم ان الإمام نسي ركناً من الأركان لم يجز الاقتداء به وإن لم يعلم الإمام به ولم يتذكره.
(٣) إذا علم أن لباس الإمام أو بدنه تنجس، وكان عالماً به فنسيه لم يجز
الاقتداء به، نعم إذا علم بنجاسة بدن الإمام أو لباسه - وهو جاهل بها - جاز
ائتمامه به ولا يلزمه إخباره وذلك لأن صلاة الإمام حينئذٍ صحيحة في
الواقع، وبهذا يظهر الحال في سائر موارد الاختلاف بين الإمام والمأموم إذا
كانت صلاة الإمام صحيحة واقعاً مثال ذلك:
(١) إذا رأى الإمام جواز الاكتفاء بالتسبيحات الأربع في الركعة الثالثة والرابعة مرة واحدة جاز لمن يرى وجوب الثلاث أن يأتم به.