المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٠ - (المطهرات)
(مسألة ١٥٩): المطر حال نزوله في حكم الجاري، فلا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير أحد أوصافه، على ما تقدم آنفاً في الماء الجاري.
(مسألة ١٦٠): لا يتنجس ماء البئر بملاقاة النجاسة وإن كان قليلاً، لإعتصامه
بالمادة، نعم إذا تغير أحد أوصافه المتقدمة يحكم بنجاسته ويطهر بزوال
تغيره بنفسه،أو ينزح مقدار يزول به التغير.
(مسألة ١٦١): الماء الراكد ينجس بملاقاة النجس اذا كان دون الكر، إلا أن
يكون جارياً على النجس من العالي إلى السافل أو من السافل إلى العالي مع
الدفع، فلا ينجس حينئذٍ إلا المقدار الملاقي للنجس، كما تقدم آنفاً في
الماء المضاف. وأما إذا كان كراً فما زاد فهو لا ينجس بملاقاة النجس، إلا
إذا تغير أحد أوصافه على ما تقدم، والكر بحسب الوزن بحقة الاسلامبول -وهي
مائتان وثمانون مثقالاً- مائتان واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة، وبالكيلو
ثلاثمائة وسبعة وسبعون كيلواً تقريباً، وبحسب المساحة ما يبلغ مكعبه سبعة
وعشرين شبراً على الأقوى. والأحوط أن يبلغ ستة وثلاثين شبراً، وأحوط منه أن
يبلغ ثلاثة وأربعين شبراً إلا ثمن شبر.
(مسألة ١٦٢): الغسالة - وهي: الماء القليل الذي ازيل به الخبث - محكومة
بالنجاسة، ويستثنى من ذلك الغسالة من الغسلة التي تتعقبها طهارة المحل،
مثلاً اذا لم تكن عين النجاسة موجودة في المحل وكان مما يطهر بالغسل - مرة
واحدة - كانت الغسالة محكومة بالطهارة على