المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - المعاملات المحرمة
أخاه المسلم نزع الله بركة رزقه، وسد عليه معيشته، ووكله إلى نفسه).
(مسألة ٦٢٥): لا بأس ببيع المتنجس اذا أمكن تطهيره، ويجب على البائع
الإعلام بنجاسته اذا كان قد قصد منه استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة،
كالمأكول الذي يباع للأكل. نعم لا يجب الإعلام في غير ذلك كاللباس المتنجس،
وذلك لصحة الصلاة فيه مع الجهل بالنجاسة.
(مسألة ٦٢٦): المتنجس الذي لا يمكن تطهيره - كالسمن والنفط - يجب على
البائع الإعلام بنجاسته اذا كان المقصود استعماله فيما يعتبر فيه الطهارة،
أو كان معرضاً لتنجيسه.
(مسألة ٦٢٧): لا بأس ببيع الزيوت المستوردة من بلاد غير المسلمين إذا لم
تعلم نجاستها، لكن الزيت المأخوذ من الحيوان بعد خروج روحه إذا أخذ من يد
الكافر يحرم أكله. ويجب على البائع إعلام المشتري بالحال.
(مسألة ٦٢٨): لا يجوز بيع جلد الميتة، وما ذبح على وجه غير شرعي من كل حيوان محلل الأكل وغيره، والمعاملة عليه باطلة.
(مسألة ٦٢٩): يجوز بيع الجلود واللحوم والشحوم المستوردة من البلاد غير
الإسلامية، والمأخوذة من يد الكافر فيما اذا احتمل أن تكون من الحيوان
المذكى، ولكن لا تجوز الصلاة فيها، ويحرم أكلها ما لم يحرز أنها من الحيوان
المذكى، وهكذا فيما أخذ من يد المسلم إذا علم أنه قد أخذه من يد الكافر من
غير استعلام عن تذكيته.