المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٢ - موارد صرف الزكاة
ويعتبر
فيه أن لا يجد ما يبيعه ويصرف ثمنه في وصوله إلى بلده، وأن لا يتمكن من
الإستدانة بغير حرج، بل الأحوط إعتبار أن لا يكون متمكناً من بيع أو إيجار
ماله الذي في بلده، ويعتبر فيه أيضاً أن لا يكون سفره في معصية، فإذا كان
شيء من ذلك لم يجز ان يعطى من الزكاة.
(مسألة ٥٥٦): يعتبر في مستحق الزكاة امور:
(١) الإيمان، ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم وقد تقدم في الصفحة (٢٠١)، ومن
يمكن صرف الزكاة فيه من سهم سبيل الله. ولا فرق في المؤمن بين البالغ
وغيره. ويصرفها المالك على غير البالغ بنفسه أو يعطيها لوليه.
(٢) أن لا يصرفها الآخذ في حرام، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها فيه. والأحوط
عدم إعطائها لتارك الصلاة أو شارب الخمر أو المتجاهر بالفسق.
(٣) أن لا تجب نفقته على المالك، فلا يجوز إعطاؤها لمن تجب نفقته كالولد
والأبوين والزوجة الدائمة، ولا بأس بإعطائها لمن تجب نفقته عليهم، فإذا كان
الوالد فقيراً وكانت له زوجة تجب نفقتها عليه، جاز للولد ان يعطي زكاته
لها.
(مسألة ٥٥٧): يختص عدم جواز إعطاء الزكاة - لمن
تجب نفقته على المالك - بما إذا كان الإعطاء بعنوان الفقر، فلا بأس
بإعطائها له بعنوان آخر، كما إذا كان مديوناً أو ابن سبيل أو نحو ذلك.