المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠١ - موارد صرف الزكاة
(الرابع): المؤلفة
قلوبهم، وهم طائفة من الكفار يتمايلون إلى الإسلام أو يعاونون المسلمين
بإعطائهم الزكاة، أو يؤمن بذلك من شرهم وفتنتهم، وطائفة من المسلمين يتقوى
اسلامهم بذلك.
(الخامس): العبيد تحت الشدة، فيشترون من الزكاة ويعتقون.
(السادس): الغارمون، فمن كان عليه دين وعجز من
أدائه جاز أداء دينه من الزكاة وإن كان متمكناً من إعاشة نفسه وعائلته سنة
كاملة بالفعل أو القوة.
(مسألة ٥٥٤): يعتبر في الدين إن لا يكون قد صرف
في حرام، وإلا لم يجز أداؤه من الزكاة، والأحوط إعتبار استحقاق الدائن
لمطالبته، فلو كان عليه دين مؤجل لم يحل أجله، لم يجز أداؤه من الزكاة على
الأحوط. وكذلك ما إذا قنع الدائن بأدائه تدريجاً وتمكن المديون من ذلك من
دون حرج.
(مسألة ٥٥٥): لا يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الدين، بل لا بد من ثبوته بعلم أو بحجة معتبرة.
(السابع): سبيل الله، كتعبيد الطرق وبناء الجسور
والمستشفيات وملاجئ للفقراء والمساجد والمدارس الدينية ونشر الكتب
الإسلامية وغير ذلك من المصالح العامة.
(الثامن): ابن السبيل، وهو المسافر الذي نفذت نفقته أو تلفت راحلته، ولا يتمكن معه من الرجوع إلى بلده وان كان غنياً فيه،