المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤١٨
أحكام التشريح
(مسألة ٣٦): لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم فلو فعل لزمته الدية على تفصيل ذكرناه في كتاب الديات.
(مسألة ٣٧): يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه. وكذا إذا كان إسلامه مشكوكا فيه بلا فرق في ذلك بين البلاد الإسلامية وغيرها.
(مسألة ٣٨): لو توقف حفظ حياة مسلم على تشريح بدن
ميت مسلم، ولم يمكن تشريح بدن غير المسلم ولا مشكوك الإسلام، ولم يكن هناك
طريق آخر لحفظه جاز ذلك.
أحكام الترقيع
(مسألة ٣٩): لا يجوز قطع عضو من أعضاء الميت
المسلم كعينه أو نحو ذلك لإلحاقه ببدن الحي، فلو قطع فعليه الدية. نعم لو
توقف حفظ حياة مسلم على ذلك جاز، ولكن على القاطع الدية، ولو قطع وارتكب
هذا المحرم فهل يجوز الإلحاق بعده؟ الظاهر جوازه، وتترتب عليه بعد الإلحاق
أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له. وهل يجوز ذلك مع الإيصاء من
الميت فيه وجهان: الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا.
(مسألة ٤٠): هل يجوز قطع عضو من أعضاء إنسان حي
للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين
واليد والرجل وماشاكلها لم يجز. وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا
بأس به. وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.