المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩١ - إرث الطبقة الثالثة
ذلك بين أن يكون العم أو العمة واحداً أو أكثر من واحد، هذا ولكن لا يبعد أن يكون التقسيم بينهم بالتساوي.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات للام، وفي هذه الصورة يقسم المال بينهم بالسوية دون تفرقة بين العم للام والعمة للام.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات، بعضهم للابوين وبعضهم للاب وبعضهم
للام، فلا يرثه الاعمام والعمات للاب وإنما يرثه الباقون، فإذا كان للميت
عم واحد للام أو عمة واحدة كذلك فالمشهور على أنه يعطى السدس وأخذ الاعمام
والعمات للابوين الباقي يقسم بينهم على قاعدة أن للذكر ضعف حظ الانثى، وإذا
كان للميت عم للام وعمة لها معاً أخذ الثلث، يقسم بينهما بالسوية، هذا ولا
يبعد أن يكون الأعمام والعمات من طرف الام كالاعمام والعمات من الأبوين
وأنهم يقتسمون المال جميعاً بالسوية فلو كان للميت عمة وعم من الأبوين،
وعمة وعم من الأم يقسم المال بينهم أرباعاً، والاولى الرجوع إلى الصلح.
ومنها: أن يموت الشخص عن أعمام وعمات بعضهم للاب وبعضهم للام، فيقوم
المتقرب بالاب - في هذه الصورة - مقام المتقرب بالابوين في الصورة السابقة.
(مسألة ١٣٣٠): الاخوال والخالات من الطبقة الثالثة - كما مر - وإذا اجتمع منهم المتقربون بالاب والمتقربون بالام والمتقربون بالابوين لم