المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٠ - أحكام الصلاة في السفر
الصلاة، ولا يبعد عدم وجوب قضائها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(٣) أن يكون ذلك لخطئه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة
تجب الإعادة في الوقت ولا يبعد عدم وجوب القضاء إذا انكشف له الحال بعد
مضي الوقت.
(٤) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر، ففي هذه الصورة
تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(٥) أن يكون ذلك لأجل السهو أثناء العمل مع علمه بالحكم والموضوع فعلاً،
ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، فإن لم يتذكر حتى خرج الوقت قضاها في
خارجه.
(مسألة ٤٢٦): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت ولزمته
الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي والخاطئ، ويتسثنى
من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه
الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذٍ - على الأظهر والأحوط
الإعادة.
(مسألة ٤٢٧): إذا كان في أول الوقت حاضراً فأخر صلاته حتى سافر يجب عليه
التقصير حال سفره. ولو كان أول الوقت مسافراً فاخر صلاته حتى أتى أهله، أو
قصد الإقامة في مكان وجب عليه الاتمام.