المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٩٢ - صيغة العقد الدائم
(مسألة ٩٥٤): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلاً، بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة ٩٥٥): لا يجوز لهما المقاربة ولا النظر
الى ما لا يحل لغير الزوجين مالم يحصل لهما اليقين بإجراء الوكيل عقد
النكاح ولا يكفي الظن، نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
(مسألة ٩٥٦): لو وكلت المرأة شخصاً في أن يعقدها
لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلاً، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له
متى شاء، وإن علم أنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.
(مسألة ٩٥٧): يجوز أن يكون شخص واحد وكيلاً عن
الطرفين، كما يجوز أن يكون الرجل وكيلاً عن المرأة في أن يعقدها لنفسه
دواماً أو متعة، والأحوط - استحباباً - أن لا يتولى الزوج كلا طرفي العقد.
صيغة العقد الدائم
(مسألة ٩٥٨): إذا باشر الزوجان العقد الدائم
فقالت المرأة: (زوجتك نفسي على الصداق المعلوم)، وقال الزوج من دون فصل:
(قبلت التزويج)، صح العقد، ولو وكلا غيرهما وكان اسم الزوج (أحمد) واسم
الزوجة (فاطمة) مثلاً فقال وكيل الزوجة: (زوجت موكلك أحمد