المسائل المنتخبة - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٥٢ - أحكام الاطعمة والاشربة
أحكام الاطعمة والاشربة
(مسألة ١٢٠٤): يحل أكل لحم الدجاج والحمام
والعصفور بأنواعها، والبلبل والزرزور، والقبرة من أقسام العصفور، ويحرم
الخفاش والطاووس، وكل ذي مخلب كالشاهين والعقاب والبازي، وما كان صفيفه
أكثر من دفيفه، وكل ما ليس له قانصة ولا حوصلة ولا صيصية إلا إذا كان دفيفه
أكثر فإنه يحل وإن لم يكن فيه إحدى الثلاث، ويحرم الغراب بجميع أقسامه،
ويكره أكل لحم الخطاف والهدهد.
(مسألة ١٢٠٥): يحل من حيوان البحر من السموك ما كان له فلس، ومن الطير ماكان دفيفه أكثر من صفيفه.
(مسألة ١٢٠٦): الغنم والبقر والابل والخيل
والبغال والحمير بجميع أقسامها محللة الاكل سواء فيها الوحشية والاهلية
وكذلك الغزال، ويكره أكل لحم الخيل والبغال والحمير الاهلية.
(مسألة ١٢٠٧): يحرم أكل ما وطأه الانسان من
الحيوان المحلل أكله ويحرم نسله، فإن كان مما يراد أكله كالبقر والغنم وجب
أن يذبح ويحرق، فإن كان لغير الواطئ وجب عليه أن يغرم قيمته لمالكه. وأما
إذا كان مما يراد ظهره كالخيل والبغال والحمير وجب نفيه من البلد وبيعه في
بلد آخر ويغرم الواطئ - إذا كان غير المالك - قيمته وكان الثمن له.
(مسألة ١٢٠٨): يحرم الجدي - ولد الغنم - إذا رضع من لبن